kamaladi عضو ممتاز من الدرجة الثانية
عدد المساهمات : 127 نقاط : 399 تاريخ التسجيل : 07/03/2011 العمر : 26
| موضوع: الفقه الأربعاء مارس 09, 2011 3:26 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم
أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه التأويل " ( رواه البخاري ) . ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين و الشريعة لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلوم , و جعله العرف _ أول الأمر _ خاصة بعلم الشريعة , ثم قسمها على علم الفروع منها خاصة . معنى الفقه اصطلاحا ( في اصطلاح الفقهاء ) : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية . ثانيا بيان موضوع الفقه : إن موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحاصيلها , كالصلاة و الصوم أو تكليفهم بتركها , كالزنا والقتل أو تخييرهم فيها , كالأكل و الشرب . .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.
الفقه و الفتوى أما بالنسبة للفقه فقد عرفناه في مقدمة الموضوع , و سأشرح التعريف إن شاء الله في رد منفصل عن الموضوع مع بعض الإضافات لتصلكم الفكرة و الصورة بشكل واضح . و أما الفتوى : فهي الإخبار عن الحكم الشرعي , و تختلف عن القضاء من حيث أنه لا إلزام فيها , بمعنى ان القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به , و أما المفتي فهو مخبر عن الحكم الشرعي غير ملزم . .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.
أهم المصطلحات الفقهية 1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي . حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) . 2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني . حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره ) 3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم . حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين : - سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا . - سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء . 4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين . حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه . 5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره ) 6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي . حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) . 7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم . حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله . 8. المباح : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك . 9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن . 10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء . انتهي بحمد الله و فضله | |
|
Mohamed <3 عضو ممتاز من الدرجة الاولى
عدد المساهمات : 211 نقاط : 519 تاريخ التسجيل : 26/01/2011 العمر : 27
| موضوع: رد: الفقه الأربعاء مارس 09, 2011 3:31 pm | |
| | |
|